المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام بن سهل عن محمد بن عبد الله عن Yahya bin Wadh عن أبو طَيْبة عن أبو مجلز عن عبد الله بن عمر العدوي

٤٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ قَالَ: نَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو تُمَيْلَةَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.