٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗٦٦⦘ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَا يُمْلَكُ، وَهُوَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَبَيْعٍ فِيهِ شَرْطَانِ يَقُولُ: هَذَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ "