٤٦٣٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] مُثَقَّلٌ: فَمَنْ تَرَكَهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «لَيْسَ كَمَا قَالَ: لَوْ كَانَتْ كَمَا قَالَ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» ، ثُمَّ قَالَتْ: «إِنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ صَنَمَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا هَدَمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا هَدَمَ الْأَصْنَامَ تَحَرَّجَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ مِنْ أَجْلِ الصَّنَمَيْنِ فَقَدْ هَدَمَهُمَا اللَّهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] أَيْ: مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَلَا تَحَرَّجُوا أَنْ يَطَّوَّفَ بَيْنَهُمَا»