المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Muhammad عن Ghsan bin al-Rabi'y Abu Muhammad عن أبو إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل عن الحكم عن أبي جحيفة

٤٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ وَاسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، مُجْتَابِي النِّمَارِ، عَلَيْهِمْ أَثَرُ الضُّرِّ، فَسَاءَهُ مَا رَأَى مِنْ هَيْئَتِهِمْ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، وَحَرَّضَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «لِيَتَصَدَّقِ الرَّجُلُ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى اجْتَمَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابٍ وَطَعَامٍ قَالَ: فَتَهَلَّلَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ مُذْهَبٌ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» ⦗٣٤٤⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا أَبُو إِسْرَائِيلَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.