٤١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: نا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتْ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا، فَأَعْطُوا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا فَبَاعُوهَا، وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ إِلَّا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ "