المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تَخْرُجُ النِّسَاءُ فِي الْعِيدِ؟ قَالَ «نَعَمْ» قِيلَ: فَالْعَاتِقُ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْبٌ تَلْبَسُهُ، فَلْتَلْبَسْ ثَوْبَ صَاحِبَتِهَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ "