٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخٍ صَاحِبُ الْأَقْتَابِ قَالَ: نا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، إِلَّا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخٍ، وَلَا يُرْوَى هَذَا ⦗١٠٢⦘ اللَّفْظُ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "