٣٣٠٩ - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَا يُتَقَدَّمَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» لَمْ يَرْوهِ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا يَعْلَى