المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو مسلم عن أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ، وَكَانَ مَعَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةَ قَدِ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا لَكِ» ، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي هَذِهِ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وهَجَرَهَا بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، وأَيَّامًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، حَتَّى رَفَعَتْ مَتَاعَهَا وَسَرِيرَهَا، فَظَنَّتْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا، فَبَيْنَمَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَةٌ بِنِصْفِ النَّهَارِ، رَأَتْ ظِلَّهُ قَدْ أَقْبَلَ فَأَعَادَتْ سَرِيرَهَا وَمَتَاعَهَا لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.