المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو مسلم عن أبو عاصم عن ابن جريج عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن عكرمة، وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن إنما نهى
٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَنَهَى عَنِ الْإِنَاءِ الْفِضَّةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفُ عَنِ سَعِيدٍ وَعِكْرِمَةَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ