٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: َنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ