٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: نا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزِيدُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا فَهْدٌ "