١٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَرَدُ الْأيُلِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى "