المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني عن أبو جعفر النفيلي. عن مسكين بن بكير عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن لم يحرم
١٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِقَالٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: نا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»