٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ