حديث أبي بكر الأنباري_2
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جعفر بن محمد
١١٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَرَّاقُ الْكُوفِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً، قثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِكُفْرٍ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ»