مسند الموطأ للجوهري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٥٦٧ - وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ». قِيلَ: إِذَا اجْتَمَعَتِ الأَيْدِي كَانَتِ الْمُوَاسَاةُ، وَتَوَاكَلَ النَّاسُ عَظُمَتِ الْبَرَكَةُ