جزء القاضي أبي القاسم الميانجي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَإِنَّ عَامَّةَ شَرَابِهِمُ الْفَضِيحُ» . قَالَ: فَدَفَقْتُهَا، أَنَا أَقُولُ: هَذَا آخِرُ عَهْدٍ بِالْخَمْرِ