مسند أبي هريرة لأبي إسحاق العسكري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦- حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ البكر ⦗٦٢⦘ حتى تستأذن. قالوا: يارسول اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ ".