أحكام العيدين للفريابي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الفريابي عن عبد الأعلى بنُ حمّاد * عن وهيب بن خالد عن إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز

١٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَخْطُبُ فِي عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فَقَالَ: " قَدْ وَافَقَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ، وَمَنْ قَعَدَ، قَعَدَ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.