أحكام العيدين للفريابي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الفريابي عن إسحاق عن معن عن مالك: عن أبو بكر الفريابي عن إسحاق بن موسى عن معن

١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةً مِنَ الْعِيدِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ م َالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ، أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَمَّنْ جَاءَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَوَافَاهُمْ ⦗٢٠٧⦘ قَدْ فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ، وَفَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَفِعْلِ إِمَامِهِ فِي تَكْبِيرِ صَلَاةِ الْعِيدِ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قُلْتُ: جِئْتُ الْإِمَامَ وَقَدْ فَرَغَ مِنَ الْعِيدِ وَهُوَ يَخْطُبُ. فَقَالَ: اجْلِسْ إِلَى خُطْبَتِهِ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَقُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ لَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِكَ، وَلَا تُكَبِّرْ تَكْبِيرَ صَلَاةِ الْعِيدِ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.