أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الفريابي عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك بن أنس
١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «وَكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»