الصيام للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، «سَرَدَ الصَّوْمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ عَامًا لَا يُفْطِرُ إِلَّا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى أَوْ مِنْ مَرِضٍ فِي قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ»