الصيام للفريابي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الصيام للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ibrahim bin al-Hjaj bin Zayd عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن Anas bin Malik

٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ فِي الشَّهْرِ، فَوَاصَلْتُ وِصَالًا، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ؛ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.