٦٥٠٧- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ فَلَمَّا فُتِحَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا أَعْطَوْهُ، وَإن أَهْلِي كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَمَرُونِي أَنْ آتِيَهُ فَأَسْأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكان نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا أَعْطَيْتُكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ، ولكَ كَذَا حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَاهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، أَوْ كَمَا قَالَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن أَنَس إلَاّ التَّيْمِيُّ، ولَا نعلمُ رَوَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ إلَاّ الْمُعْتَمِرُ وَالأَوَّلُ أَيْضًا لَمْ يَرْوِهِ إلَاّ التَّيْمِيُّ.