مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦١٤٩- حَدَّثنا مُحَمد بن نصر البغدادي، حَدَّثنا عفان بن مسلم، حَدَّثنا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ وَصَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ عَفَّانُ، ولَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رَواه مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر وَرَوَاهُ الزُّهْرِيّ، عَن سَالِمٍ. وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَن ابْنِ عُمَر وَغَيْرُهُمْ رَوَاهُ عَن ابْنِ عُمَرَ. فأما حديث محارب: