مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٨٢٧- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا حبان بن هلال، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ ﷺ، قَال: لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلَاّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا حَدَّثَ بِهِ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر إلَاّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ يُحَدِّثُ عَن نافعٍ، عَن صَفِيَّةَ، عَن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيّ ﷺ.