مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن معمر عن Hiban bin Hilal عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٨٢٧- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا حبان بن هلال، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ ﷺ، قَال: لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلَاّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا حَدَّثَ بِهِ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر إلَاّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ يُحَدِّثُ عَن نافعٍ، عَن صَفِيَّةَ، عَن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيّ ﷺ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.