مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٥٤٧٨- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن عُبَيد اللَّهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلَاّ أَنْ يُؤْمَرَ بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.