مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٦٧٩ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ، وَلَهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ طُرُقٌ، وَعُيَيْنَةَ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ بَصْرِيُّ مَعْرُوفٌ