مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حسين بن محمد عن Sulaiman bin Qrm عن الأعمش عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن عبد الله رفعه عن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
١٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ