١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الضَّبِّيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ⦗١١٤⦘ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبَى رَبِيعَةَ , قَالَ: كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ: مَاتِعٌ , وَهَرِمٌ وَهَيْتٌ , قَالَ: فَكَانَ مَاتِعٌ لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ خَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , وَكَانَ يَغْشَى بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى إِذَا حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ الطَّائِفَ سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: إِنْ فُتِحَتِ الطَّائِفُ غَدًا , فَلَا تَنْفَلِتَنَّ مِنْكَ نَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ , فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ , وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِهَذَا إِلَّا بِوَطْئٍ , عَلَيْكُمْ بَعْدَ هَذَا الْكِسَايَةُ» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا , حَتَّى كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , قَالَ: «لَا تَدْخُلِ الْمَدِينَةَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ , فَكُلِّمَ فِيهِ , وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مِسْكِينٌ , وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ , فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِي كُلٍّ , يَدْخُلُ فَيَسْأَلُ , ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ , فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ , وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَنَفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَيْهِ مَعَهُ: هَرِمَ , وَالْآخَرُ: هَيْتَ "