النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إسماعيل عن 'Abdullah bin Numayr عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن تجوز شهادة الصبيان إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم

٦٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.