النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إسماعيل عن 'Abdullah bin Numayr عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن تجوز شهادة الصبيان إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم
٦٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ