النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إسماعيل عن جرير عن ليث عن إسماعيل عن جاءت امرأة إلى معاذ عن إنك رسول
٥٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَتْ: إِنَّكَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا عَلَيْهِ أَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَلَا يُقَبِّحَهُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَهْجُرَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا