شرح مشكل الآثار — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن شعيب عن إسحاق بن إبراهيم يعني

٥٣٦٧ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي: ⦗٤١٠⦘ ابْنَ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: " إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا: بَيَانُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ، لَا مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعَادَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى ذِكْرِ حُكْمِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ، إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِ ذِكْرٍ فِيهِ لِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ، إِذَا كَانَ مُعْسِرًا، وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ فِيهِ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُوسِرِ الْمُعْتِقِ لِلْعَبْدِ الَّذِي يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَلَا نَجِدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْضِي لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَعْنَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.