شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ووجدنا يزيد قد عن وهب عن هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
٥٢٣١ - وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "اشْتَكَيْتُ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي مَاءً، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ:" أَحْسِنْ "، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ:" أَحْسِنْ "، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكَنِي، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ:" يَا جَابِرُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ "فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: فِيَّ نَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] " - [٢٣٦] - فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْأَخَوَاتِ اللَّاتِي ذَكَرَ جَابِرٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَلَالَةٌ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْوَلَدُ، وَقَدْ تَكُونُ بِحَجْبِ الْأَخَوَاتِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا، وَلَا يَحْجُبُهُنَّ إِذَا كَانَ أُنْثَى، لَيْسَ بِكَلَالَةٍ، كَانَ الْوَالِدُ الَّذِي لَا يَحْجُبُهُنَّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ كَلَالَةً وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ يَرِثُ، لَا مَنْ يُورَثُ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: (وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ كَلَالَةً) ، وَاللهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَصَادِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: "الْكَلَالَةُ: كُلُّ مَنْ أُورِثَ غَيْرَ أَبٍ، أَوِ ابْنٍ، أَوْ أَخٍ، فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ كَلَالَةٌ:" يُورَثُ كَلَالَةً ": وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ" الْكَلَالَةُ: مَا يُكَلَّلُ بِهِ النَّسَبُ مِنَ الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالَةِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثَيْ جَابِرٍ، وَسَعْدٍ: أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْوَارِثُونَ، لَا الْمَوْرُوثُ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آيَةَ الْكَلَالَةِ، هِيَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ
شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ووجدنا يزيد قد عن وهب عن هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
٥٢٣١ - وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " اشْتَكَيْتُ، وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَفَخَ فِي وَجْهِي مَاءً، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: " أَحْسِنْ "، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: " أَحْسِنْ "، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتَرَكَنِي، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: فِيَّ نَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] " ⦗٢٣٦⦘ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْأَخَوَاتِ اللَّاتِي ذَكَرَ جَابِرٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَلَالَةٌ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ الْوَلَدُ، وَقَدْ تَكُونُ بِحَجْبِ الْأَخَوَاتِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا، وَلَا يَحْجُبُهُنَّ إِذَا كَانَ أُنْثَى، لَيْسَ بِكَلَالَةٍ، كَانَ الْوَالِدُ الَّذِي لَا يَحْجُبُهُنَّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ كَلَالَةً وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ يَرِثُ، لَا مَنْ يُورَثُ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: (وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرِّثُ كَلَالَةً) ، وَاللهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَصَادِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: " الْكَلَالَةُ: كُلُّ مَنْ أُورِثَ غَيْرَ أَبٍ، أَوِ ابْنٍ، أَوْ أَخٍ، فَهُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ كَلَالَةٌ: " يُورَثُ كَلَالَةً ": وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ " الْكَلَالَةُ: مَا يُكَلَّلُ بِهِ النَّسَبُ مِنَ الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالَةِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثَيْ جَابِرٍ، وَسَعْدٍ: أَنَّ الْكَلَالَةَ هُمُ الْوَارِثُونَ، لَا الْمَوْرُوثُ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آيَةَ الْكَلَالَةِ، هِيَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ