٤٦٥٦ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ " ⦗٧٧⦘ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْهَى عَنْ أَثْمَانِ الْكِلَابِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَمِنْهَا مَا يَنْهَى عَنْهَا بِلَا سَبَبٍ مَذْكُورٍ فِيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا حَرَامٌ كَالْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ بِالشَّرِيعَةِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا، كَمَا نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَرَّمَتْهَا الشَّرِيعَةُ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ نَهْيُهُ عَنْهُ