الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت الحداد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت الحداد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي هارون، عن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن محمد بن منصور الطوسي (ت ٢٥٤ ه

٧٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ، عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ فَيُسَافِرُ وَيَتْرُكُهُمْ، فَإِذَا تَرَكَهُمْ وَحْدَهُمْ أَلَيْسَ يَضِيعُونَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا هُوَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَذَا مَعْنَاهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.