السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٥٣٧- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، يَعْنِي ابنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٣٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»