الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٢- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن ⦗٢٢⦘ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح - وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) . فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود، ويستصبح به الناس؟ قال: ((لا، هي حرام)) ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله يهوداً؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.