الخراج ليحيى بن آدم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن الأشجعي عن سفيان عن إذا زرع الرجل أرض رجل ليس عليها خراج بالثلث عن يكون عليه الزكاة في حصته
٦٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ أَرْضَ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِالثُّلُثِ , قَالَ: يَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ "