الخراج ليحيى بن آدم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الخراج ليحيى بن آدم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن الأشجعي عن سفيان عن إذا زرع الرجل أرض رجل ليس عليها خراج بالثلث عن يكون عليه الزكاة في حصته

٦٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ أَرْضَ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِالثُّلُثِ , قَالَ: يَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.