الخراج ليحيى بن آدم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن عبد السلام بن حرب عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن قتادة عن شقيق العقيلي عن عمر بن الخطاب العدوي
١٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ أَوْ رَقِيقِهِمْ شَيْئًا، وَقَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ فِي عُنُقِهِ "