الخراج ليحيى بن آدم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إسماعيل عن الحسن عن يحيى عن ابن مبارك عن أبي حنيفة في معاهد اشترى أرضا من أرض العشر عن يوضع عليها الخراج، فإن باعها بعد من مسلم، فعليها على حاله , لا يتحول عنها أبدا
الإسناد 2:يحيى عن ابن مبارك عن سفيان عن ليس عليه خراج
٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُعَاهَدٍ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، قَالَ: " يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهَا عَلَى حَالِهِ , لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا أَبَدًا ". قَالَ ⦗٣٠⦘ يَحْيَى: وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: بَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ