مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
ابن عيينة عن Da'ud bin Abi Hnd عن ابن المسيبليس من الرواة: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث , فلا شيء له
١٩٣٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: §إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ , فَلَا شَيْءَ لَهُ»