المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن هشام عن الحسن عن تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال
١٥٤٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ» أَخْبَرَنَا