المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٤١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ» أَخْبَرَنَا ⦗٣٣١⦘