المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
١٤٩٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: «الرِّبْحُ نِصْفَانِ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»، «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»