مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم

٤٠٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَا أُقِيمُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتُ أَنْ لَا تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ؟ إِنَّمَا §التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٥٨] -

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم

٤٠٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَا أُقِيمُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتُ أَنْ لَا تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ؟ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٥٨⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.