مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان
١٣٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ. بَابٌ: فِي صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ