مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٦- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: -إذَا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئَ منها لا ترثه ولا يرثها.
١٩٦- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: -إذَا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئَ منها لا ترثه ولا يرثها.