مسند الشافعي - ترتيب السندي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٧٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عبدِ اللَّه بنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأسْوَدَ بن سفيانُ، عن أبي سلمَةَ ابن عبد الرحمن: - عن فاطِمَةَ بِنتِ قيس: أن أبا عمروبن حفصٍ طلقها البتَّة وهو غائِبٌ بالشام فبعث إليها وكيلَه بشعيرٍ فسخطته (سخطته: كرهته اجمع العلماء على أن للمرضعة السكنى والنفقة وكذا للبائن الحامل واختلف العلماء في البائن غير الحامل على ثلاثة أقوال أحدها: وجوب السكنى والنفقة والثاني: عدم وجوبها والثالث: وجوب السكنى دون النفقة والكل أوله لا داعي لذكرها والحديث دليل للرأي الثاني) فقال: واللَّه مالك علينا من شئ فجاءتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرتْ ذلك له فقال: «لَيْسَ لَكِ عليه نفقةٌ» وأمرها أَنْ تَعْتدَّ في بيت أمّ شرِيك ثم قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي فاعتدّي عند ابنِ أمّ مكتومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أعمى تضعين ثيابك.

مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٧٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عبدِ اللَّه بنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأسْوَدَ بن سفيانُ، عن أبي سلمَةَ ابن عبد الرحمن: -عن فاطِمَةَ بِنتِ قيس: أن أبا عمروبن حفصٍ طلقها البتَّة وهو غائِبٌ بالشام فبعث إليها وكيلَه بشعيرٍ فسخطته (سخطته: كرهته اجمع العلماء على أن للمرضعة السكنى والنفقة وكذا للبائن الحامل واختلف العلماء في البائن غير الحامل على ثلاثة أقوال أحدها: وجوب السكنى والنفقة والثاني: عدم وجوبها والثالث: وجوب السكنى دون النفقة والكل أوله لا داعي لذكرها والحديث دليل للرأي الثاني) فقال: واللَّه مالك علينا من شئ فجاءتْ النبيَّ ﷺ فذكرتْ ذلك له فقال: «لَيْسَ لَكِ عليه نفقةٌ» وأمرها أَنْ تَعْتدَّ في بيت أمّ شرِيك ثم قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي فاعتدّي عند ابنِ أمّ مكتومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أعمى تضعين ثيابك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.